صفة الغسل الكامل من الجنابة
إن للغسل من الجنابة صفتين:
أـ صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئين:
الأول: النية، وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث
والثاني: تعميم الجسد بالماء.
ب ـ صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب، ووصفه كالآتي:
يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، هذا هو الغسل الأكمل والأفضل، ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة ـ رضي الله عنهما ـ قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
ومن اقتصر على الصفة الأولى: من النية وتعميم الجسد بالماء أجزأه ذلك ولو لم يتوضأ، لدخول الوضوء في الغسل، وهذا الغسل للرجل والمرأة، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، وبأحد هذين الاغتسالين يكون الرجل أو المرأة قد تطهر من الجنابة، وكذلك تطهر المرأة من الحيض والنفاس.
والله أعلم.
هل يجزئ الاغتسال من الجنابة بالماء والصابون؟
فالواجب في غسل الجنابة هو تعميم الماء الطهور على ظاهر الجسد، مع النية، فإذا كنت تعمم جسدك بالماء الطهور، ثم تستعمل الصابون, أو الشامبو بعد ذلك، أو تستعمل الصابون, أو الشامبو أولًا، ثم تغتسل بالماء الطهور؛ فإن غسلك مجزئ.
أما إن كنت تغتسل بالماء المخلوط بالصابون, أو الشامبو فقط؛ فإن غسلك غير مجزئ عند الجمهور.
تخليل جميع شعر البدن في غسل الجنابة
فإن المغتسل من الجنابة، يجب عليه تخليل جميع شعر البدن، بما في ذلك شعر اليدين, والصدر, والقدمين. وسواء كان هذا الشعر كثيفاً, أو خفيفاً، وهذا ميسور لا يكلف جهداً كبيرًا، ولا ينبغي أن يكون سبب وسواس وتنطع.
قال النووي في المجموع: وأما النية، وإفاضة الماء على جميع البدن، شعره، وبشره، فواجبان بلا خلاف، وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفاً، أو كثيفًا، يجب إيصال الماء إلى جميعه، وجميع البشرة تحته، بلا خلاف. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وغسل بشرة الرأس واجب، سواء كان الشعر كثيفاً، أو خفيفًا، وكذلك كل ما تحت الشعر، كجلد اللحية، وغيرها؛ لما روت «أسماء، أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء». وعن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل به من النار كذا وكذا». قال علي: فمن ثم عاديتُ شعري. قال: وكان يجزُّ شعره. رواه أبو داود؛ ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر، فلزمه كسائر بشرته.
الغسل الكامل هو ما احتوى على عشرة أشياء
فسواء اغتسلت من الجنابة باستخدام إناء أم باستخدام الدش، فإذا أردت أن تغتسل الغسل الكامل، فالخطب يسير، وكل ما عليك فعله هو أن تجتهد في الاغتسال بالكيفية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وللفائدة فالغسل الكامل ما احتوى على عشرة أشياء، أشار إليها الإمام ابن قدامة في المغني، حيث قال: قال بعض أصحابنا: الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثًا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثًا، يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه، ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه.
الوضوء داخل في الغسل
فالغسل الواجب؛ كالغسل من الجنابة، أو الحيض يجزئ عن الوضوء، لأن نية رفع الحدث الأكبر كافية عن نية رفع الحدث الأصغر؛ لكون الأصغر مندرجا في الأكبر
وبناء على ما سبق, فإنه يكفيك الاغتسال بعد انقطاع الحيض, فإن الوضوء داخل في الغسل.
مع التنبيه على حرمة العادة السرية مطلقا؛ لما فيها من أضرار ومخاطر كبيرة.
إيصال الماء إلى البشرة في الغسل إذا كان الشعر كثيفًافالذي يكتفى فيه بغسل ظاهر الشعر الكثيف دون باطنه هو الوضوء، وأما في غسل الجنابة، فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر كله، وإلى البشرة تحته؛ سواء البشرة التي تحت اللحية، أم الحاجب، أو غيرهما، وسواء الشعر الكثيف والخفيف، جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَعْمِيمَ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ بِالْمَاءِ مِنْ فُرُوضِ الْغُسْل. اهــ.
وقال النووي في «المجموع شرح المهذب»: أَمَّا النِّيَّةُ وَإِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ -شَعْرِهِ، وَبَشَرِهِ- فَوَاجِبَانِ بلا خلاف؛ وسواء كان الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى الْبَشَرَةِ خَفِيفًا أَوْ كَثِيفًا، يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِهِ، وَجَمِيعِ الْبَشَرَةِ تحته بلا خلاف، بخلاف الكثيف فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مُتَكَرِّرٌ، فَيَشُقُّ غَسْلُ بَشَرَةِ الْكَثِيفِ. اهـ
كيفية الاغتسال من الجنابة - الشيخ عمر عبد الكافي
موضوعات متعلقة:
مركز الأزهر العالمي لفتوى الأزهر يصدر كتابه الجديد «ولد الهدى ﷺ» للتعريف بسيدنا رسول اللهﷺ
النبى مُحَمَّدٌ صَــفوَةُ الباري وَرَحمَتُهُ ﷺ
الأزهر يدين هجوم «نيس» الإرهابي ويؤكد الأديان براء من تلك الأفعال الإجرامية
شيخ الأزهر يرفض تداول مصطلح "الإرهاب الإسلامي" ويطالب بتجريم استخدامه
تفسير القرآن الكريم للشيخ الشعراوي كاملا pdf
برنامج عملى لصيام شهر رمضان فى البيت
الاستعداد لشهر رمضان وفتاوى الصيام
المنهج
الإسلامي فى التعامل مع طاعون عمواس
فضائل الصلاة على النبى محمد صلى الله عليه وسلم
صلة الأرحام وأثارها فى الدنيا والأخرة
الفوائد الصحية والروحية والاجتماعية للصلاة فى الإسلام
تعليقات
إرسال تعليق