القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم فريضة الحج وشروط وجوبها

حكم فريضة الحج وشروط وجوبها

حكم فريضة الحج وشروط وجوبها







زوارنا الكرام مع اقتراب موسم الحج الأكبر لهذا العام ننشر لكم بعض من المعلومات الضرورية والأساسية التى ينبغى على كل مسلم أن يعرفها سواء نوى حج بيت الله فى هذا العام أو يسعى أن يحج فى السنوات المقبلة نسأل الله لنا ولكم أن يرزقنا حج بيته الحرام وأن يجعله حجا مبرورا نرجع فيه الى بيوتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا ، نستعرض لكم فى هذا المقال حكم فريضة الحج ، وشروط وجوب فريضة الحج.

تعريف الحج

تعريف الحج: قال في لسان العرب: الحج: القصد، حج إلينا فلان أي قدم(1). والحج: قصد التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فرضاً وسنة. وهو قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة، أو هو زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص والزيارة هي:الذهاب، والمكان المخصوص: الكعبة وعرفة. والزمن المخصوص: هو أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة ، والعشر الأول من ذي الحجة. ولكل فعل زمن خاص، ، والفعل المخصوص: أن يأتي محرماً بنية الحج إلى أماكن معينة. متى شرع الحج؟ فُرض الحج في أواخر سنة تسع من الهجرة، وآية فرضه قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [سورة آل عمران: 97]. نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع وهو رأي أكثر العلماء.


فريضة الحج من أفضل العبادات وأجل القربات ، شرعها سبحانه إتمامًا لدينه ، وشرع معها العمرة، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم إلى جانب فريضة الحج، في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة:196(

حكم فريضة الحج

الحج ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، ولا يجوز إنكاره ويكفّر من أنكره، ويعدّ مرتداً إنْ لم يتوب ويرجع عن ذلك، والحج واجب على كل مسلم مكلف شرعاً بشرط الاستطاعة ويجب على كل مسلم أنْ يعجّل بأداء هذه الفريضة العظيمة،[١] أدلة حكمة واضحة في الكتاب والسنّة النبوية، قال تعالى: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)،[٢] ومن السنّة قوله عليه الصلاة والسلام: (بُنِيَ الإسلامُ على خَمْسٍ. شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. وإقامِ الصلاةِ. وإيتَاءِ الزكاةِ. وحجِّ البيتِ. وصومِ رمضانَ

دل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة فأما الكتاب فقوله سبحانه {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً } (آل عمران:97) .
وأما السنة فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر رضي الله عنه : ( بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) متفق عليه.
ونقل الإجماع على الوجوب ابن المنذر و ابن قدامة وغيرهم .
وأما العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فمن قائل بأنها واجبة على من يجب عليه الحج لعدد من الأدلة منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: ( نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ) رواه أحمد .
ومن قائل بأنها ليست واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال:( لا ، وأن تعتمروا فهو أفضل ) رواه الترمذي وغيره وقد تنازعوا في صحته .

كما وقع الخلاف أيضاً بينهم في وجوب الحج على المستطيع فوراً أم على التراخي، والأكثر على أنه يجب على الفور فلا يجوز للعبد تأخيره إذا كان مستطيعًا لأمر الله تعالى به في قوله : {وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة 196) ، وقوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً } ( آل عمران 97) ، والأصل في الأوامر أن يلتزم بها المكلف فوراً .

شروط وجوب الحج

لا يكون الحج واجبًا على المُكَلَّف إلا إذا توافرت فيه شروط معينه ، وتُسمى هذه الشروط "شروط الوجوب" فإذا توفرت هذه الشروط كان الحج واجبًا على المُكَلَّف، وإلا فلا يجب عليه، وهذه الشروط هي :
- الإسلام .
وهذا الشأن في جميع العبادات ، وذلك لأن العبادة لا تصح من الكافر ، لقول الله تعالى : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ) التوبة/54 .
وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليم وسلم إلى اليمن : ( إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) متفق عليه .
فالكافر يؤمر أولاً بالدخول في الإسلام ، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر شرائع الإسلام .
العقل والبلوغ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) . رواه أبو داود (4403) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فالصبي لا يجب عليه الحج ، لكن لو حج به وليه صح حجه وللصبي أجر الحج ، ولوليه أجر أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا وقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر . رواه مسلم .
الحرية
فلا يجب الحج على العبد المملوك لأنه غير مستطيع ، لكن لو حج صح منه ، ويلزمه أن يحج حجة الإسلام بعد حريته .
الاستطاعة
والاستطاعة تكون في المال والبدن ، بأن يكونَ عنده مال يتمكن به من الحج ، ويكون أيضاً صحيح البدن غير عاجز عن أداء المناسك ، فإن كان المكلف غير قادرٍ لا ببدنه ولا بماله ففي هذه الحال لا يجب الحج عليه ، لعدم تحقق شرط الاستطاعة .
وإن كان قادرًا بماله غير قادر ببدنه فيلزمه أن ينيب من يحج عنه لحديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدْرَكت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ ، قال : (نعم) رواه البخاري .
ولا يلزم المُكَلَّف الاستدانة لأجل الحج ، كما لا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعاً بذلك.
والقدرة المالية المعتبرة لوجوب الحج، هي ما يكفيه في ذهابه ، وإقامته ، ورجوعه ، وأن يكون ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ، والنفقات الواجبة عليه ، وفاضلاً عن الحوائج الأصلية التي يحتاجها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وما إليه ، فمن كان في ذمته دين حالٌّ لشخص ، فلا يلزمه الحج إلا بعد وفاء ما في ذمته .
وإن احتاج للنكاح وخاف على نفسه المشقة أو الوقوع في الحرام ، فله أن يقدم الزواج على الحج ، وإن لم يخف على نفسه قدَّم الحج .
وجود المحرم للمرأة
ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم يسافر معها ، فمن لم تجد المَحْرم فالحج غير واجب عليها، وذلك لمنع الشرع لها من السفر من غير محرم ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم ) متفق عليه ، والمحرم زوج المرأة ، وكل ذكر تحرم عليه تحريماً مؤبداً بقرابة أو رضاع أو مصاهرة .
هذا ما يتعلق بحكم الحج والعمرة ، وشروط وجوبهما ، وهناك أحكام تتعلق بمسائل الحج الأخرى ، يمكن الرجوع إليها في ثنايا المحور.

المراجع



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات